الشيخ محمد إسحاق الفياض
200
منهاج الصالحين
( مسألة 482 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه - ولو بعضاً منه - استقر الملك وبطل النكاح . ( مسألة 483 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم . ( مسألة 484 ) : تملك المرأة كل أحد غير الأب والأُم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكراً كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين . ( مسألة 485 ) : الكافر لا يملك المسلم ابتداء ، ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطى ثمنه . ( مسألة 486 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغاً مختاراً . ( مسألة 487 ) : لو اشترى عبداً فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة . ( مسألة 488 ) : يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض ، وبخمسة وأربعين يوماً من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض . ( مسألة 489 ) : لو باعها من دون الاستبراء صح البيع ، ووجب على المشتري استبراؤها ، فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة . ( مسألة 490 ) : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها ، وجب عليه الاحتياط في استبرائها ، وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها ، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أميناً .